الشيخ علي المشكيني
104
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 4 ) : وقت إحرام الحجّ بعد تمام العمرة - ولو في أوّل شوّال - وقت يدرك الوقوف الاختياري في عرفه . ولو نسيه أو جهل بالحكم وخرج إلى عرفات ، رجع إلى مكّة ، وإن لم يمكن أحرم من موضعه . ( مسألة 5 ) : لا يجوز للمتمتّع العدول إلى القسمين الآخرين . نعم ، لو كان محرماً لعمرة التمتّع ، وخاف - لعروض حيض أو نفاس أو نحو ذلك - أنّه لو أتمّها لم يدرك اختياري عرفة ، نقل نيّته من إحرامها إلى إحرام الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ ، ومثله ما إذا ضاق الوقت قبل الدخول في العمرة فينوي الإفراد ابتداء . ( مسألة 6 ) : صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع ، إلّاأنّه لا يجب فيه الهدي ويجب في التمتّع . ( مسألة 7 ) : العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي أمور : الأوّل : أنّه يتعيّن التقصير في عمرة التمتّع ، ويتخيّر بينه وبين الحلق في المفردة . الثاني : أنّه يجب طواف النساء في المفردة دون التمتّع . الثالث : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية ، ويجوز في المفردة الإحرام في أدنى الحلّ . في المواقيت وهي المواضع التي عيّنت للإحرام ، فما عيّن لعمرة التمتّع خمسة : الأوّل : ذو الحُلَيفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحوط الإحرام من نفس المسجد لا من خارجه . الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ، والأقوى جواز الإحرام من